الشيخ بشير النجفي
119
مصطفى ، الدين القيم
يقسم الخمس ستة أسهم ثلاثة تكون للإمام وثلاثة لفقراء بني هاشم وبذلك يكون الخمس نصفين الأول للإمام والآخر لفقراء بني هاشم . ويعتبر فيمن يعطى له سهم بني هاشم أمور : الأول : الإيمان . الثاني : الفقر في الأيتام ، والحاجة في أبناء السبيل . الثالث : الالتزام بالدين بمعنى أنه لا يصرف ما يتسلمه من الخمس في المعاصي . الرابع : إحراز انتسابه إلى بني هاشم بالأب ولا يكفي الانتساب بالأم وحدها ولا يكفي مجرد الادعاء بل لا بد من بينه أو شياع مفيد للاطمئنان . الخامس : لا يجوز إعطاء من تجب نفقته على من عليه الخمس كالزوجة والوالدين والأولاد . أما سهم الإمام ( عليه السّلام ) فيرجع به في زمان الغيبة إلى المجتهد الجامع للشرائط العادل الورع العزوف عن حب الدنيا واقتناء الأموال وله أن يصرفه حيثما تقتضي المصلحة . الأحكام العامة للخمس : 1 - يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحق فيه ويجب نقله مع خوف الضياع أو إذا أمره الحاكم بالنقل مطلقا . 2 - مؤنة النقل من الخمس إذا وجب ومع عدم الوجوب كانت على الناقل . 3 - إذا كان للشخص أموال في بلده وأخرى في بلد آخر حيث يسكن الفقيه جاز له أن يؤدي خمس جميع أمواله من التي توجد في بلد سكنى الفقيه . 4 - إذا وجد المجتهد في بلد الخمس ووجد الآخر في بلد آخر فأمر الثاني بالنقل وكان يعتقد بوجوب طاعته على الناس كما هو كذلك وجب النقل إليه إذا كان الذي عليه الخمس مقلدا له . 5 - لا تبرئ ذمة المالك في الخمس بعزله وإنما تبرأ بإيصاله إلى الحاكم أو المستحق . 6 - يجوز احتساب الدين الذي للمكلف على الهاشمي من الخمس بأذن الحاكم الشرعي . 7 - يدفع الخمس من العين التي تعلق بها الخمس ويجوز أداء قيمته بالنقد الرائج في بلد التسليم . في الأنفال : الأنفال كلها للإمام وهي :